باسم الأنصاري
369
موسوعة طب الأئمة ( ع )
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في مولود له ما للذكور وما للأنثى ؟ قال : « يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى » . وعن مولود ليس له ما للرجال ، ولا له ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورث ؟ قال : « إن كان إذا بال نحّى ببوله ورث ميراث الذكر ، وإن كان لا ينحّي ببوله ورث ميراث الأنثى » . وعن النبي صلّى اللّه عليه واله قال : « ما أنعم اللّه على عبد نعمة من أهل ولا مال ولا ولد ، فيقول : ( ما شاء اللّه ، لا قوّة إلّا باللّه ) فيرى فيه آفة إلّا الموت » . وعن الصادق عليه السّلام قال : « كل مولود مرتهن بالعقيقة » . وقال : « العقيقة واجبة » .